Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 44

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثالث مالية المسروق

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المالية في المسروق: أن غير المال لا قيمة له فلا تقطع الأيدي به.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط المالية ما لا يعتبر مالا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يعتبر مالا ما يأتي:

١ - الخمر ونحوه.

٢ - الميتة.

٣ - النجس والمتنجس.

٤ - السباع.

٥ - القطط.

٦ - الكلاب.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ليس بمال من حكم السرقة: أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يجوز القطع به.

المسألة الرابعة: جمع المسروق بين المالية وغيرها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها.

٢ - توجيه الجمع بين المالية وغيرها.

٣ - القطع بسرقة ما يجمع بين المالية وغيرها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 44 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.