Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 45

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثالث مالية المسروق

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها ما يأتي:

١ - الحر الصغير الذي عليه الملابس والحلي.

٢ - المصحف الذي عليه الحلية على القول بأنه لا يقطع بسرقته.

٣ - آلة اللهو المحلاة.

٤ - الآنية التي فيها الخمر.

٥ - الصليب أو الصنم من الذهب أو الفضة.

٦ - إناء الذهب أو الفضة.

الفرع الثاني: توجيه الجمع:

وفيه ستة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه الجمع في المثال الأول:

وجه الجمع بين المال وغيره في الحر الذي عليه الملابس أو الحلي: أن الحر لا يعتبر مالا، والملابس والحلي مال.

الأمر الثاني: توجيه الجمع في المثال الثاني:

وجه الجمع بين المال وغيره في المصحف المحلى: أن المصحف لا يعتبر مالا عند من يرى ذلك والحلية مال.

الأمر الثالث: توجيه الجمع في المثال الثالث:

وجه الجمع بين المال وغيره في آلة اللهو المحلاة: أن آلة اللهو لا تعد مالا، والحلية مال.

الأمر الرابع: توجيه الجمع في المثال الرابع:

وجه الجمع بين المال وغيره في الآنية التي فيها الخمر: أن الخمر ليس مالا، والآنية مال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 45 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.