Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 47

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الثالث مالية المسروق

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:

١ - إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.

٢ - أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:

١ - أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.

٢ - أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن إطلاق النصوص.

٢ - الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.

الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 47 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.