Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 48

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - اعتبار النصاب.

٢ - ما يقدر به.

٣ - مقداره.

٢ - نقصه.

المسألة الأولى: اعتبار النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.

القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 48 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.