١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).
٢ - أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.
وممن روي عنه ذلك: عائشة (٢)، وعمر (٣)، وعثمان (٤)، وعلي (٥) ﵃.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.
٢ - حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٧).
٣ - أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي: