Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 49

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).

٢ - أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.

وممن روي عنه ذلك: عائشة (٢)، وعمر (٣)، وعثمان (٤)، وعلي (٥) ﵃.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.

٢ - حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٧).

٣ - أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 49 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.