Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 50

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار النصاب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار النصاب: أن أدلته نص في اعتبار النصاب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٣ - الجواب عن القياس.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: أنها مطلقة تقيدها أدلة القول الراجح.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن المراد بالبيضة المغفر وهو ما يتقى به السلاح في الحرب، والمراد بالحبل الحبل الذي له قيمة وليس أي حبل بدليل الأدلة الأخرى المحددة لأقل ما يقطع به.

الجواب الثاني: أن المراد تحقير أمر السارق، وأنه يقطع بالشيء القليل، وليس المراد التحديد لما يقع به.

الجواب الثالث: المراد التدرج في السرقة من الحقير إلى ما يقطع به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 50 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.