Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 51

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

الجانب الثالث: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.

المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين:

القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.

القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي:

١ - حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 51 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.