Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 53

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

١ - أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال.

٢ - أنه لا تعارض في التقدير بكل واحد منهما؛ لأنهما كالعملة الواحدة.

٣ - أن كل واحد منهما أصل في نفسه، وبكل واحد منهما تقوم السلع والعروض.

٤ - أن كل واحد منهما يجوز دفعه عن الآخر ويقوم مقامه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التقدير بأحد النقدين لا ينافي التقدير بالآخر لا يأتي:

١ - أنه ورد التقدير بكل منهما كما تقدم في الأدلة.

٢ - أنهما كالعملة الواحدة، في الشراء وتقدير الأشياء.

المسألة الثالثة: مقدار النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار نصاب السرقة على أقوال:

القول الأول: أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

القول الثاني: أنه دينار أو عشرة دراهم.

القول الثالث: أنه أربعة دراهم.

القول الرابع: أنه خمسة دراهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 53 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.