الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
٤ - توجيه القول الرابع.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:
أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:
١ - قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (١).
٢ - حديث: (قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) (٢).
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك (٣).
الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة (٤).