Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 54

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:

أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:

١ - قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (١).

٢ - حديث: (قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) (٢).

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك (٣).

الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 54 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.