Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 55

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار: أن أدلته نص في الموضوع، وما سواها لا يقاومها.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم).

٢ - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله ﷺ يد رجل. . . الخ.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) بأنه ضعيف فلا يعارض أدلة القول الراجح.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم): بأنه لا تعارض بينه وبين القطع بربع الدينار؛ لأن من قطع بالقليل قطع بالكثير من باب أولى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 55 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.