Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 56

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بقول الرسول ﷺ وهو أولى منه.

الجواب الثاني: أنه معارض بفعل غيرهم من الصحابة ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه قطع بأترجة قيمتها ربع دينار (١).

٢ - ما ورد أن أبا بكر ﵁ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٢).

المسألة الرابعة: نقص النصاب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكه السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة نقص النصاب.

٢ - أثر نقص النصاب على القطع.

٣ - الوقت المعتبر للقيمة.

الفرع الأول: أمثلة نقص النصاب:

من أمثلة نقص النصاب ما يأتي:

١ - النقص بسبب نزول الأسعار.

٢ - النقص بسبب العيب كذبح الشاة وشق الثوب.

الفرع الثاني: أثر نقص النصاب على القطع:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 56 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.