Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 57

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا

١ - أثر النقص قبل الإخراج من الحرز.

٢ - أثر النقص بعد الإخراج من الحرز.

الأمر الأول: أثر النقص قبل الإخراج من الحرز:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة نقص المسروق قبل إخراجه من الحرز ما يأتي:

١ - ذبح الحيوان في الحرز.

٢ - شق الثوب ونحوه في الحرز.

٣ - تخلل العصير.

٤ - تغير الفاكهة.

٥ - تعفن اللحم.

٦ - كسر الساعة.

الجانب الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل إخراجه من الحرز فلا قطع، سواء كان النقص بسبب السارق أم بسبب غيره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم القطع بسرقة ما نقص عن النصاب في الحرز: أن القطع بسرقة النصاب، وهي لا تتم إلا بالإخراج من الحرز فإذا نقص النصاب قبل الإخراج من الحرز لم تتحقق سرقة النصاب.

الأمر الثاني: أثر النقص بعد الإخراج من الحرز:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 57 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.