Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 61

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاشتراك في السرقة ما يأتي:

١ - أن يفتح اللصوص باب الحوش ويخرجوا منه شاة يحملونها، أو يقودها بعضهم ويدفعها بعضهم.

٢ - أن يفتح اللصوص الصندوق ويخرجوا النقود منه يعتقبون حملها أو يحمل كل واحد طرفا من الكيس أو الظرف.

٣ - أن يفتح اللصوص المستودع ويخرجوا البضاعة منه يحملونها.

٤ - أن يفتح اللصوص المستودع ويدخلوا السيارة ويحملوا البضاعة فيها ويخرجوا بها.

المسألة الثانية: القطع بالاشتراك:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان فيهم من لا يجب القطع عليه.

٢ - إذا لم يكن فيهم من لا يجب القطع عليه.

الفرع الأولى: إذا كان في اللصوص من لا يجب القطع عليه:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة من لا يجب القطع عليه.

٢ - القطع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يجب القطع عليه من يأتي:

١ - والد المسروق منه.

٢ - ولد المسروق منه.

٣ - زوج المسروق منها.

٤ - زوجة المسروق منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 61 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.