Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 62

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

٥ - عبد المسروق منه.

٦ - شريك المسروق منه.

الأمر الثاني: القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا.

٢ - إذا كانت حصة الشريك لا تبلغ نصابا.

الجانب الأول: إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا:

وفيه جزءان هما:

١ - القطع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القطع:

إذا بلغت حصة الشريك نصابا قطع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قطع الشريك إذا بلغت حصته نصابا: أنه لو انفرد بسرقة هذا المقدار قطع فيقطع إذا سرقه مع غيره.

الجانب الثاني: إذا لم تبلغ حصة الشريك نصابا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الشريك في السرقة لمن لا يجب عليه القطع إذا لم تبلغ حصته نصابا على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع.

القول الثاني: أنه يقطع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 62 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.