Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 64

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن قياس القطع في السرقة على القطع قصاصا.

٢ - الجواب عن قياس مشاركة من لا يجب عليه القطع على مشارك من يجب القطع عليه.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قياس القطع في السرقة على القطع قصاصا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن فعل الأب في قطع اليد صالح للقصاص وسقوط القود عنه لمعنى فيه يخصه وهو الأبوة، أما فعل الأب في السرقة فغير صالح للقطع للشبهة فيه، وقياس غير الصالح على الصالح قياس مع الفارق فلا يصح.

الفقرة الثانية: الجواب عن قياس المشارك لمن لا يجب عليه القطع على مشارك من يجب القطع عليه:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن من يجب عليه القطع لا توجد عنده علة الإسقاط، وقياس من توجد عنده علة الإسقاط على من لا توجد عنده لا يصح.

الفرع الثاني: إذا لم يكن فيهم من لا يجب القطع عليه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا بلغت حصة كل واحد نصابا.

٢ - إذا لم تبلغ حصة كل واحد نصابا.

الأمر الأول: إذا بلغت حصة حل واحد نصابا:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 64 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.