Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 65

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب الخامس الاشتراك في السرقة

١ - القطع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: القطع:

إذا بلغت حصة كل واحد من المشتركين في السرقة نصابا وجب القطع على كل واحد منهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القطع على كل واحد من المشتركين في السرقة إذا بلغت حصة كل واحد نصابا ما يأتي:

١ - أن كل واحد يجب عليه القطع لو انفرد فيجب عليه القطع مع غيره لعدم الفرق.

٢ - أنه لو لم يجب القطع لاتخذ الاشتراك في السرقة وسيلة إلى إسقاط القطع، فتفشوا السرقات ويكثر الفساد.

الأمر الثاني: إذا لم تبلغ حصة حل واحد نصابا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قطع المشتركين في السرقة إذا لم تبلغ حصة كل واحد نصابا على قولين:

القول الأول: أنهم لا يقطعون.

القول الثاني: أنهم يقطعون.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 65 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.