Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 78

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي:

١ - أنه أحوط.

٢ - أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.

٣ - أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.

الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.

الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 78 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.