Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 79

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.

الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:

وفيه أمران هما:

١ - حكم القطع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم القطع:

الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:

١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١) ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.

٢ - حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.

المسألة الرابعة: قطع الحواشي:

قال المؤلف ﵀: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 79 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.