Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 136

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن سببية القرابة لثبوت القصاص لا يمنع الاشتراك فيه، بدليل أن القرابة هي سبب استحقاق الدية، ولم يمنع ذلك الاشتراك فيها.

الوجه الثاني: أن الممتنع الاشتراك في الاستيفاء وهذا لا يمنع الاشتراك في الثبوت، كما أن امتناع الاشتراك في نحر البدنة في الهدي والأضحية لا يمنع الاشتراك فيها.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بالوجه الثاني من الإجابة عن الدليل الأول.

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - الاستقلال بالقصاص من بعض الأولياء:

فعلى القول بثبوت القصاص مشتركا لا يجوز وعلى القول بثبوته على سبيل الاستقلال يجوز.

٢ - الضمان بقتل الجاني قبل الاتفاق:

فعلى القول بثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يلزم الضمان، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يجب الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 136 (SanadKitab #127709, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.