Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 137

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:

فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.

٤ - سقوط القصاص بعفو البعض:

فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.

الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الشروط المعتبرة في القاتل.

٢ - الشروط المعتبرة في القتيل.

٣ - الشروط المعتبرة في القتل.

الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:

وفيه تسعة جوانب هي:

١ - التكليف.

٢ - الالتزام.

٣ - الاختيار.

٤ - العلم بتحريم القتل.

٥ - انتفاء الولادة.

٦ - انتفاء ملكية القاتل للمقتول.

٧ - انتفاء البغي.

٨ - المكأفاة.

٩ - انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.

الجانب الأول: التكليف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 137 (SanadKitab #127709, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.