Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 138

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - المراد بالتكليف.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج بالشرط.

الجزء الأول: المراد بالتكليف:

التكليف: هو التأهل لتحمل المسؤولية بالعقل والبلوغ.

الجزء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط التكليف للقصاص حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).

الجزء الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التكليف للقصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، وغير المكلف لا قصد له كما تقدم فلا يجب القصاص عليه.

الجزء الرابع: ما يخرج بشرط التكليف:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الصغير.

٢ - زائل العقل.

الجزئية الأولى: الصغير:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - حد الصغر.

٢ - دليل الخروج.

٣ - توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: حد الصغر:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - دليل التحديد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 138 (SanadKitab #127709, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.