Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 139

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الأول: بيان الحد:

حد الصغر البلوغ.

الشيء الثاني: دليل التحديد:

دليل تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:

١ - ما ورد ابق عمر ﵁ عرض على الرسول ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (١).

٢ - ما ورد في قتل من أنبت من بني قريظة وترك من لم ينبت (٢).

الفقرة الثانية: دليل الخروج:

دليل خروج الصغير من وجوب القصاص عليه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (٣)، وفيه: (والصغير حتى يبلغ).

الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:

وجه خروج الصغير من وجوب القصاص عليه: أن من شروط وجوب القصاص قصد القتل، والصغير ليس له قصد معتبر.

الجزئية الثانية: زائل العقل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - زائل العقل بالجنون.

٢ - زائل العقل بسبب مباح.

٣ - زائل العقل بسبب محرم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 139 (SanadKitab #127709, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.