الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:
وفيها شيئان هما:
١ - دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
٢ - توجيه الخروج.
الشيء الأول: دليل الخروج:
دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١)، وفيه: (المجنون حتى يفيق).
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.
الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الخروج.
الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:
١ - زوال العقل بالنوم.
٢ - زوال العقل بالبنج للعلاج.
الشيء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.