Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 140

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:

وفيها شيئان هما:

١ - دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.

٢ - توجيه الخروج.

الشيء الأول: دليل الخروج:

دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١)، وفيه: (المجنون حتى يفيق).

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.

الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:

وفيها شيئان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الخروج.

الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:

من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:

١ - زوال العقل بالنوم.

٢ - زوال العقل بالبنج للعلاج.

الشيء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 140 (SanadKitab #127709, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.