Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 85

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال زوجته قوة الشبهة، لتبسطه في مالها، وقوامته عليها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له في مال الزوجة.

٣ - الجواب بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بعموم الأدلة: بأنه مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له: بأن الشبهة قائمة وهي ما تقدم بيانه في أدلة القول الأول.

الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة: بأن عدم الحق لا ينفي وجود الشبهة، وهي موجودة كما تقدم.

الفرع الثاني: قطع الزوجة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 85 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.