Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 86

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الثالث شروط القطع في السرقة
  4. المطلب السابع انتفاء الشبهة

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج المحرز عنها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقطع.

القول الثاني: أنها تقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الزوجة لا تقطع بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:

١ - أن الزوجة ترث الزوج من غير حجب فلا تقطع بسرقتها من ماله كالوالد والولد.

٢ - أن الزوجة تتبسط في مال زوجها فلا تقطع بسرقتها منه كالوالد والولد.

٣ - أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج، وهذه شبهة يجب درء الحد بها.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج بما يأتي:

١ - عموم أدلة القطع في السرقة.

٢ - أن سرقة الزوجة من مال الزوج سرقة مال معصوم من حرز مثله ممن يجب قطعه فتقطع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 86 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.