Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 96

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:

١ - قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) (فاقطعوا أيمانهما) (٢)، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.

٢ - قول عمر ﵁: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.

٣ - أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.

٤ - أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.

الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:

إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:

المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.

القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 96 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.