Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 97

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه قطع الرجل.

٢ - توجيه قطع اليسرى.

الجانب الأول: توجيه قطع الرجل:

وجه قطع الرجل ما يأتي:

١ - حديث: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم أن سرق فاقطعوا رجله) (١).

٢ - أن القطع في المحاربة للرجل دون اليد فكذلك في السرقة.

٣ - أن قطع اليد يفوت منفعة اليدين فلا يمكن الأكل ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس، فتقطع الرجل تفاديا لهذه السلبيات.

الجانب الثاني: توجيه قطع اليسرى:

وجه قطع اليسرى: أنه أرفق بالمقطوع بحيث يمشي على عصا، بخلاف قطع اليمنى فلا يمكن ذلك؛ لأن اليد اليمنى مقطوعة، فلا يمكن استعمال العصا بها. واستعماله باليسرى لا يفيد؛ لأنها في غير جهة الرجل المقطوعة لو قطعت اليمنى.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع اليد اليسرى بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 97 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.