الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الوجه الأول.
٢ - الجواب عن الوجه الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:
يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة (١) وبفعل الصحابة ﵃ (٢).
الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه بما يلي:
١ - أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:
١ - أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.
ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.
جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٣).
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:
١ - أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.