Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 99

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الوجه الأول.

٢ - الجواب عن الوجه الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:

يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة (١) وبفعل الصحابة ﵃ (٢).

الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:

أجيب عن هذا الوجه بما يلي:

١ - أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:

١ - أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.

ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.

جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٣).

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:

١ - أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 99 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.