Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 100

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

٢ - أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.

المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:

وفيها فرعان هما؛

١ - القطع.

٢ - ما يقطع.

الفرع الأول: القطع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.

القول الثاني: أنه يقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:

وجه القول بعدم القطع بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 100 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.