Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 101

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

٢ - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.

٣ - أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بما يأتي:

١ - قوله ﷺ في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (١).

٢ - بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل (٢).

٣ - أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 101 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.