Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 102

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

١ - الجواب عن فعل علي.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد عن المرة الثانية يفوت المنفعة.

الجزء الأول: الجواب عن فعل علي:

أجيب عن ذلك: بأنه رأي له قد خالفه غيره.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد على المرة الثانية يفوت المنفعة:

أحب عن ذلك بأن المقطوع هو الذي تسبب في ذلك، فيتحمل نتيجة فعله ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾.

المسألة الرابعة: ذهاب محل القطع:

وفيها فرعان هما:

١ - الذهاب قبل وجوب القطع.

٢ - الذهاب بعد وجوب القطع.

الفرع الأول: ذهاب محل القطع قبل وجوب القطع:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يقطع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب محل القطع قبل وجوبه ما يأتي:

١ - أن يسرق ويمينه مقطوعة قصاصا أو بحادث ونحو ذلك.

٢ - أن يسرق ويمينه شلاء.

الأمر الثاني: ما يقطع:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 102 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.