Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 103

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الأول العضو المقطوع

١ - إذا كان له يسرى.

٢ - إذا لم يكن له يسرى.

الجانب الأول: إذا كان له يسرى:

إذا كان السارق مفقود اليمين وله يسرى كان الحكم كما في السرقة في المرة الثانية على ما تقدم.

الجانب الثاني: إذا لم يكن للسارق يمين ولا يسار:

إذا لم يكن للسارق يمين ولا يسار كان الحكم كما في السرقة بعد المرة الثانية، على ما تقدم.

الفرع الثاني: ذهاب محل القطع بعد وجوبه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - القطع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب محل القطع بعد وجوبه ما يأتي:

١ - أن يقطع محل القطع بعد السرقة بقصاص.

٢ - أن ينقطع محل القطع بعد السرقة بحادث.

٣ - أن يقطع محل القطع بعد السرقة بعملية جراحية.

٤ - أن يصاب محل القطع بعد السرقة بشلل.

الأمر الثاني: القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم القطع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم القطع:

إذا ذهب محل القطع بعد وجوبه سقط القطع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 103 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.