Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 108

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الثاني محل القطع

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هوالقول بأن الذي يقطع هو الرجل.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الذي يقطع هو الرجل ما يأتي:

أن قطع اليد يذهب منفعة الجنس، ويقضي على استفادة الشخص من نفسه في الغذاء والطهارة واللبس وغير ذلك، وهذا في حكم القتل فلا يجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه من صور محل الخلاف كما تقدم في السرقة في المرة الثانية.

المطلب الثاني محل القطع

وفيه مسألتان هما:

١ - محل القطع في اليد.

٢ - محل القطع في الرجل.

المسألة الأولى: محل القطع في اليد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان محل القطع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان محل القطع:

محل القطع في اليد مفصل الكف عن الذراع.

الفرع لثاني: التوجيه:

وجه تحديد محل القطع في اليد بمفصل الكف عن الذراع ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 108 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.