Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 109

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الثاني محل القطع

١ - قول عمر ﵁: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.

٢ - أن النبي ﷺ حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.

المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:

القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.

القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:

١ - أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.

٢ - أن عمر ﵁ قطع منه (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 109 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.