Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 110

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث الخامس محل القطع
  4. المطلب الثاني محل القطع

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:

١ - فعل علي ﵁ (١).

٢ - أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:

١ - أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.

٢ - أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عما ورد عن علي.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 110 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.