Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 118

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث التاسع قتل السارق
  4. المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

الفرع الأول: بيان الحالة:

حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.

المسألة الثانية: القتل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:

القول الأول: أنه يقتل.

القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما.

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول ﷺ أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 118 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.