Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 119

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثامن حد السرقة
  3. المبحث التاسع قتل السارق
  4. المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل السارق: بأن الأصل عدم القتل، ولم يرد في القتل بالسرقة دليل يعتمد عليه.

الفرع الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القتل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القتل بالسرقة: أنه لا دليل على القتل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القائلين بالقتل:

أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أن الذي أمر بقتله مستحق للقتل بغير السرقة بدليل أن الرسول ﷺ أمر بقتله في المرة الأولى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 119 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.