المطلب السادس انتفاء الشبهة
وفيه أربع مسائل هي:
١ - أمثلة الشبهة.
٢ - الاشتراط.
٣ - أثر اشتراط من له الشبهة مع من لا شبهة له في عقوبته.
٤ - أثر اشتراط غير المكلف مع المكلف في عقوبته.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشبهة ما يأتي:
١ - أن يكون قاطع الطريق أبا للمقطوع عليه الطريق.
٢ - أن يكون قاطع الطريق زوجًا للمقطوع عليها الطريق.
٣ - أن تكون قاطعة الطريق زوجة للمقطوع عليه الطريق.
٤ - أن يكون قاطع الطريق مملوكا للمقطوع عليه الطريق.
٥ - أن يكون قاطع الطريق مسلما، والمال المقطوع عليه الطريق لبيت المال.
المسألة الثانية: الاشتراط:
- وفيها فرعان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الاشتراط:
انتفاء الشبهة شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط انتفاء الشبهة لتطبيق أحكام الحرابة: أن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يطبق الحد مع وجودها.