المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:
١ - اشتراك الأجنبي مع الأب.
٢ - اشتراك الذمي مع المسلم.
٣ - اشتراك الأجنبي مع الزوجة.
٤ - اشتراك الأجنبي مع الولد.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:
القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.
القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.