Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 145

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق
  4. المطلب السادس انتفاء الشبهة

المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:

١ - اشتراك الأجنبي مع الأب.

٢ - اشتراك الذمي مع المسلم.

٣ - اشتراك الأجنبي مع الزوجة.

٤ - اشتراك الأجنبي مع الولد.

الفرع الثاني: الأثر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:

القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.

القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 145 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.