Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 149

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).

٢ - قتل النبي ﷺ للعرنيين (٢).

٣ - ما ورد أن جبريل قال للنبي ﷺ في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف (٣).

الجانب الثاني: تحتم القتل:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى التحتم.

٢ - الخلاف فيه.

الجزء الأول: معنى التحتم:

تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الأقوال:

اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 149 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.