Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 150

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال

القول الثاني: أنه لا يتحتم ويجوز العفو عنه ويسقط به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحتم قتل المحاربين إذا قتلوا: أن قتلهم حد من حدود الله وحدود الله يجب تنفيذها، ولا تسقط بالعفو عنهم.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحتم قتل المحاربين ولو قتلوا: أن الوارد في آية الحرابة التخيير في أمرهم بأو والمخير لا يتحتم.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحتم القتل.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحتم القتل: أنه أظهر دليلا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن أو في الآية للتنويع وليست للتخيير بدليل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 150 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.