Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 155

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال

١ - أن الصلب عقود ة، والعقوبة للحي لا للميت؛ لأن الميت لا يحس فما لجرح بيت إيلام.

٢ - أن الصلب من الجزاء على المحاربة فتكون في حال الحياة كسائر العقوبات.

٣ - أن الصلب بعد القتل يؤدي إلى تفسخ المصلوب وامتناع تغسيله.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الصلب بعد القتل بما يأتي:

١ - أن القتل في الآية مقدم على الصلب فيجب تقديمه عليه.

٢ - أن الصلب حال الحياة تعذيب والتعذيب للحيوان منهي عنه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الصلب قبل القتل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الصلب قبل القتل ما يأتي:

١ - أنه أظهر دليلا.

٢ - أنه أكثر ردعا وزجرا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالآية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 155 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.