Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 156

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن تقديم القتل في الآية على الصلب: بأن العطف للتنويع وليس للترتيب بدليل أن القتل لا يقدم على القطع عند القائلين به.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب: بأنه إذا ثبت كون الصلب من الحد - وهو كذلك - لم يمنع من الصلب حال الحياة كونه تعذيبًا كالقطع والنفي، والنهي عن تعذيب الحيوان التعذيب بغير حق وإلا لتعطلت العقوبات.

الجانب الرابع: مدة الصلب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في مدة الصلب على قولين:

القول الأول: أنه يصلب حتى يشتهر.

القول الثاني: أنه يصلب ثلاثة أيام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر: بأن المقصود من الصلب إشهار أمر المحارب فيكتفى بما يحقق هذا الهدف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 156 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.