Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 167

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل

الجانب الثاني: موالاة القطع:

وفيه جزءان هما:

١ - صفة الموالاة.

٢ - الموالاة.

الجزء الأول: صفة الموالاة:

موالاة القطع: أن يكون في وقت واحد فلا ينتظر بقطع العضو الثاني برء العضو الأول.

الجزء الثاني: الموالاة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان حكم الموالاة.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص.

الجزئية الأولى: حكم الموالاة:

موالاة القطع في الحرابة واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب موالاة القطع في الحرابة ما يأتي:

١ - أن عطف الأرجل على الأيدي جاء بالواو وهي تقتضي الجمع، وترك الموالاة نرك لهذا المقتضى فلا يجوز.

٢ - أن قطع الأيدي والأرجل عقوبة واحدة فلا تفرق.

الجزئية الثالثة: الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص:

الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص في الموالاة: أن القطع في الحرابة عقوبة واحدة فلا تفرق، والقطع في القصاص عقوبات فيجوز تفريقها.

الأمر الخامس: مقدار المال الذي يقطع به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 167 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.