١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقطع به المحارب من المال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه غير مقدر، فإذا أخذوا المال قطعوا مطلقا، سواء بلغ ما أخذوه ما يقطع به السارق أم لا.
القول الثاني: أنه لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق.
القول الثالث: أنه إذا بلغ ما أخذه جميعهم ما يقطع به السارق قطعوا سواء بلغت حصة كل واحد ما يقطع به السارق أم لا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقطع بأخذ المال مطلقا بما يأتي:
١ - أن أدلة القطع ربطت القطع بأخذ المال ولم تقيده بمقدار.
٢ - أن الأصل عدم التقدير فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتخصيص القطع بمن أخذ ما يقطع به السارق بأدلة القطع بالسرقة بحملها على كل واحد.