Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 170

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس

١ - بيان المراد بالحرز.

٢ - الاعتبار.

الجانب الأول: بيان المراد بالحرز:

المراد بالحرز تقدم في السرقة.

الجانب الثاني: الاعتبار:

وفيه جزءان هما:

١ - الاعتبار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاعتبار:

أخذ المحاربين للمال من الحرز شرط لتطبيق حد الحرابة عليهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الحرز لتطبيق حد الحرابة: أنه إذا أخذ المال من غير حرز لم يكن فيه منازعة ولا شهر سلاح، وذلك شرط في تطبيق حد الحرابة كما تقدم في التعريف وما يخرج به.

الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:

١ - أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف.

٢ - العقوبة.

٣ - تحتم استيفاءه القصاص.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 170 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.