Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 171

  1. [الحدود]
  2. الموضوع التاسع قطاع الطريق
  3. [المبحث الرابع] عقوبات قطاع الطريق
  4. الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس

١ - قطع الطرف كاليد والرجل.

٢ - فقء العين.

٣ - قطع الأنف.

٤ - قطع الأذن.

٥ - قطع الذكر.

الأمر الثاني: العقوبة:

تختلف عقوبة المحاربين في الجناية بما يوجب الجناية فيما دون النفس بناء على الخلاف في تحتم القصاص الآتي فعلى القول بتحتم القصاص يكون هو العقوبة، وعلى القول بعدم تحتم القصاص تكون العقوبة ما يختاره المجني عليه من المال أو القصاص.

الأمر الثالث: تحتم استيفاءه القصاص:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

احْتلف في تحتم استيفاء القصاص فيما دون النفس على قولين:

القول الأول: أنه يتحتم.

القول الثاني: أنه لا يتحتم ويكون الخيار فيه لمستحقه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحتم استيفاء القصاص فيما دون النفس من المحاربين بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 171 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.