Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 145

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

من أراد أن يقتل أن يسكر ويقتل وهو سكران فلا يجب عليه قصاص، وبذلك يكثر القتل وتنتفي حكمة القصاص، وهي منع القتل أو تقليله.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث جمل هي:

١ - الجواب عن قياس السكران على المجنون.

٢ - الجواب عن قياس القتل على الطلاق.

٣ - الجواب عن قياس السكران على الصبي.

الجملة الأولى: الجواب عن قياس السكران على المجنون:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل، لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه، ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.

الجملة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر:

الجواب الثاني: أن قياس قتل السكران على الطلاق قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 145 (SanadKitab #127709, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.