Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 146

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الوجه الثاني: أن إيجاب القصاص على السكران منع لجعله وسيلة إلى القتل كما تقدم في توجيه الترجيح، وهذا المعنى ليس موجود في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل.

الجملة الثالثة: الجواب عن قياس السكران على الصبي:

يجاب عن قياس السكران على الصبي: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر وسيلة إلى القتل فتذهب حكمة القصاص والصبي لا دخل له في عدم عقله حتى يتخذ وسيلة إلى القتل.

الجانب الثاني: الالتزام:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - معنى الالتزام.

٢ - أمثلة الملتزم.

٣ - توجيه اشتراط الالتزام.

٤ - من يخرج بشرط الالتزام.

الجزء الأول: معنى الالتزام:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان معنى الالتزام.

٢ - بيان المراد بالالتزام في شروط القصاص.

الجزئية الأولى: معنى الالتزام:

يطلق الالتزام عن معان منها:

١ - التكفل بالشيء، ومنه التزم بالأمر إذا تكفل به.

٢ - التحمل ومنه التزم بالأمر إذا تحمله واستعد للقيام بما يترتب عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 146 (SanadKitab #127709, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.