الأمر الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه عدم اللزوم.
الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:
وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:
١ - حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) (١).
الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:
وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك) (٢).
٢ - أن عثمان ﵁ ترك القتال لمن بغى عليه (٣).
٣ - قوله ﷺ في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) (٤).
المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:
وفيها فرعان هما: