Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 190

  1. [الحدود]
  2. الموضوع العاشر دفع الصائل
  3. المبحث الثاني حكم الدفع
  4. المطلب الأول دفع الآدمي
  5. المسألة الأولى: الدفع عن النفس

الأمر الأول: حكم الدفع:

الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه عدم اللزوم.

الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:

وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:

١ - حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) (١).

الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:

وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك) (٢).

٢ - أن عثمان ﵁ ترك القتال لمن بغى عليه (٣).

٣ - قوله ﷺ في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) (٤).

المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 190 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.